سبع البرمبه
23-09-07, 04:59 am
س1: هل يشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرجل أو على الدابة، أو ليس هناك فرق بين الرجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة ؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله ؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟
ج1: يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة وغيرهما وسواء تعب في سفره تعباً لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع أو عطش أم لم يصبه شيء من ذلك؛ لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركوب ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش وقد كان أصحاب رسول الله ( يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض، لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم؛ لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع سير مثلاً، فعن أنس: (كنا مع رسول الله ( في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال النبي (: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر») وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله ( إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله (: «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم»، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: «إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا»، وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ( بعد ذلك في السفر)(1) رواه مسلم. وكما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله ( في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: «ماله؟ » قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله (: «ليس من البر أن تصوموا في السفر». رواه مسلم.
س2: كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة؟
ج2: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى: { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) اللجنة الدائمة للإفتاء
س3: ما حكم الإفطار في رمضان لشخص يبلغ من العمر 15 سنة بحجة التعب الشديد وعدم القدرة على إتمام صيامه في هذا اليوم وإن كان يقضيه فهل يجوز أن يقضيه بعد مرور شهر رمضان آخر على ذلك الشهر؟
ج3: يحرم الإفطار في نهار رمضان على المكلف وهو المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح وإذا شق عليه الصيام واضطر للإفطار كما يضطر الإنسان لأكل الميتة جاز له أن يأكل قدر ما يدفع عنه الحرج، ثم يمسك بقية يومه ويقضي عنه يوماً آخر بعد رمضان، فإن أخره إلى رمضان آخر بغير عذر فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكيناً ومن كان سنه خمس عشرة سنة كاملة فهو بالغ، وهكذا من أنزل المني عن شهوة في الإحتلام أو غيره أو أنبت الشعر الخشن حول فرجه، وتزيد المرأة بأمر رابع وهو الحيض.
س4: هل نية صوم رمضان تجب ليلاً أو نهاراً كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟
ج4: يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلاً قبل الفجر، ولا يجزئ بدون نية صومه من النهار، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب، وعليه القضاء؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي ( أنه قال: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً. هذا في الفرض، أما في النفل فتجوز نية صومه نهاراً إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي ( من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال: «هل عندكم شيء؟ » فقالت: لا، فقال: «إني إذاً صائم» خرجه مسلم في صحيحه.
س5: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقاً إلا أن يستمني فهل يبطل صومه، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة؟
ج5: الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}(2)، وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة
س6: ما حكم الشرع في ناكح يده؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان؟ وما حكم من أقسم ثلاثاً أي قال: ( والله والله والله ) لن يعود إلى هذا العمل (أي نكاح يده) مرة ثانية ولكنه عاد؟
ج6: لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثماً وأعظم جرماً ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوماً عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة، ولو كرره؛ لأنه يمين على شيء واحد، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة.
س7: هل الريق يفطر في رمضان أم لا؟ حيث أنه يجيني ريق كثير وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي المساجد وهذا يحرجني.
ج7: ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغماً غليظاً كالنخاعة فلا تبلعه، بل أبصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد
س8: بعض الناس أي العلماء أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟
ج8: لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه.
س9: ما حكم الصلاة والصيام في السفر؛ هل الإتمام والصيام أفضل أم الأخذ بالرخصة المشروعة أفضل؟ مع العلم أن البعيد قريب في وقتنا الحاضر وليس هناك صعوبة في السفر.
ج9: يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، وذلك أفضل من الصيام والإتمام؛ لما ثبت من قول النبي (: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»، ولقوله عليه السلام: «ليس من البر الصيام في السفر»(3)
س10: هل المسلم حين يصوم يثبت قدرته على التغلب على الحاجات والأهواء. فكيف ذلك ؟ وكيف يرى المسلم الدنيا على حقيقتها ؟
ج10: فرض سبحانه صيام شهر رمضان لمصلحة عباده ولتهذيب نفوسهم والارتقاء بهم إلى الكمال البشري، وفي الصيام الامتناع عن المفطرات من المطعم والمشرب وغيرهما، وهذا يمرن النفس على خلاف هواها، ويعينها على التغلب على شهواتها الممنوعة في الصيام، ويهذبها إلى الأخذ بالأخلاق الفاضلة، ومتى قوي علْمُ العبد بدينه وما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة وتمسك بدينه؛ عرف حقارة الدنيا ومنزلتها عند الله وأنها لاتزن عنده سبحانه جناح بعوضة، كما جاء ذلك في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وابن ماجه، وإنما تعظم قيمتها في حق من عمرها بطاعة الله واتخذها مطية للآخرة.
س11: رجل سافر وهو صائم في شهر رمضان وبعد صلاة الظهر فوجئ بنزول دم من أنفه وفمه، ورغم ذلك لم يفطر بل استمر على إكمال صيام ذلك اليوم. فما الحكم في ذلك، وهل يقضي ذلك اليوم مع العلم أنه مضى عدة أعوام ولم يتم قضاء هذا اليوم حتى الآن ؟
ج11: لا تأثير لما خرج من فمك وأنفك من الدم فجأة ما دمت أمسكت عن المفطرات إلى غروب الشمس، سواء قل ذلك أم كثر، فصومك صحيح وليس عليك قضاء.
س12: على رجل قضاء صوم رمضان هل يجوز أن يصومه في أيام متفرقات؟
ج12: نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من ذلك في أيام متفرقات؛ لقوله تعالى: { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر } ، فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء .
س13: إذا كان الإنسان حريصاً على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكن يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام؟
ج13: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان، ومن تركها جاحداً لوجوبها أو تركها تهاوناً وكسلاً فقد كفر، أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعةً لله، فبئس القوم الذين لايعرفون الله إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان، بل هم كفار بذلك كفراً أكبر، وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء؛ لقوله (: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وقوله (: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»، رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقوله (: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة..
س14: صائم تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد فما حكمه ؟
ج14: إذا تقيأ عمداً فسد صومه ، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه ، وكذلك لا يفسد ببلعه مادام غير متعمد
س15: ما حكم من جامع أهله في نهار رمضان بواسطة السفر حيث أنهم مفطرون ويقصرون الصلاة لكنهم في رمضان ؟
ج15: يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار رمضان ويقضيه
لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر4) ، ويباح له الأكل والشرب والجماع مادام في السفر فعدة من أيام أخر}(
س16: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي ؟ ما الصواب من هذه الثلاثة ؟
ج16: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(5) .
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط.
س17: أنا طالب في السنة الثالثة من المرحلة الثانوية وسيكون امتحان آخر العام بإذن الله في رمضان وكما تعرفون أن في أيام الامتحان يحتاج الطالب لقوة وبذل مجهود حيث أن أيام الامتحان متتالية اليوم بعد اليوم وأرى أن الصيام يحتاج لشيء من الراحة والنوم، فهل يجوز الإفطار في أيام الامتحان ثم نعوضها بعد ذلك في الأيام الأخرى ؟
ج17: لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان
س18: هل يجوز استعمال قطرة العين في نهار رمضان ؟
ج18: نعم تجوز ولا تفسد الصوم على الصحيح من قولي العلماء.
س19: في شهر رمضان أرعفت وأنا صائم ودخل الدم في جسمي
ج19: خروج الدم بالرعاف لا يفطر الصائم ؛ لأنه بغير اختياره، لكن إن كنت ابتلعت الدم باختيارك فعليك القضاء إذا كنت ابتلعته بعد وصوله إلى فيك ذاكراً صومك.
س20: هل روائح الطيب أو روائح المبيدات الحشرية تفطر الصائم في رمضان أو غيره؟
ج20: الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً
س21: امرأة تبلغ من العمر 85 عاماً طاعنة بالسن ومريضة طريحة الفراش لاتستطيع القيام حتى لقضاء الحاجة والسؤال هل عليها صلاة وصيام؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .
ج21: إذا كان حالها كما ذكر وجبت عليها الصلاة إذا كانت عاقلة تضبط أعمال الصلاة، وتؤديها حسب طاقتها ولو إيماء، لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}(6)، وقوله تعالى: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}(7)، ولما ثبت عن النبي ( أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، ولقوله ( لعمران ابن حصين رضي الله عنه: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري، زاد النسائي بإسناد صحيح «فإن لم تستطع فمستلقياً». وإن قويت على الصيام صامت، وإن شق عليها الصيام أطعمت عن كل يوم مسكيناً، ولاقضاء عليها، ويجزئها عن الإطعام إعطاء نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما اعتادوا أكله عن كل يوم للمساكين. أما إن كانت لاتعقل فلاصلاة عليها ولاصيام.
س22: ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي ؟
ج22: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو أولى.
س23: إذا اكتحل صائم فهل يؤثر على صيامه أم لا؟
ج23: إذا اكتحل الصائم فلا شيء عليه إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهاراً حال الصوم.
س24: في يوم من أيام رمضان وقبل الغروب بحوالي ربع ساعة مسحت أسناني بمنديل، فنزل دم وأنا لست
متعمداً في ذلك، وهذا المرض معي من زمان حيث أنه إذا تسوكت بالسواك ينزل الدم كذلك، فهل صيامي صحيح؟
ج24: نعم صيامك صحيح وهذا الدم الذي يخرج من لثة الإنسان عند مسحها أو عند السواك لا يضر صومه.
س25: إني مريض بالسكر والصيام يؤثر علي و عمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعض السهو في الصلاة ويجوز أن يكون من تأثير السكر والتفكير .
ج25: إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضك أويؤخر برءك منه أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق بأن الصيام يضرك فأفطر، وعليك القضاء بعد الشفاء، وإن استمر بك المرض لاقدر الله ولم تستطع معه القضاء وغلب على ظنك أنه لايزول فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً نصف صاع من بر أوتمر أو أرز أو نحوها من الأطعمة التي تطعمها أهلك، نسأل الله لنا ولك التوفيق والشفاء.
س26:
أ - في أثناء الصوم إذا بلع التفلان، والبلع ليس بقصد الظمأ، وهل يتم له الصوم أم لا ؟
ب - وإن أحد الأشخاص كان نائماً وقام من النوم بعد أذان الفجر فوراً وتسحر بعد القيام من النوم فوراً، هل يجوز الصوم أم لا والصوم كان في شهر رمضان المبارك ؟
جـ - هل يجوز شرب الماء في أثناء أذان الفجر أم لا ؟
ج26:
أ - إذا بلعه قبل أن يخرج من فمه فلا يفسد صومه بذلك.
ب - إذا قام من نومه فأكل بعد أذان الفجر لم يجزئه صوم ذلك اليوم، وعليه قضاؤه إن كان من أيام رمضان، وعليه أن يتحرى طلوع الفجر في المستقبل حتى لا يقع في مثل هذا مرة أخرى.
جـ - لا يجوز أكل ولا شرب في الصيام بعد الشروع في أذان الفجر الصادق إذا ثبت له أن الأذان بعد الفجر.
س27: ومضمونه : تذكر أنك أفطرت في يوم من أيام رمضان بناء على قول ابنتيك أن المغرب أذن وبعد خروجك إلى المسجد أذن المؤذن وتسأل هل عليك قضاء؟
ج27: إذا كان فطرك واقعاً بعد غروب الشمس فليس عليك قضاء، وإن تحققت أو غلب على ظنك أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومن أفطر معك؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو الغروب هنا
س28: أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كب ر، ثم المريض الذي لايشفى ، ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها .
ج28: أولاً: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}(8)، وقوله {وماجعل عليكم في الدين من حرج }(9)، وقوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}(10) قال ابن عباس رضي الله عنهما: (نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكيناً)(11) أهـ. والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لايقوى على الصوم.
ثانيا: أما الحامل التي تخاف ضرراً على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضرراً على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر
س29: أخي مصاب بقرحة في معدته والطبيب قد حماه على أنواع مخصصة من الطعام ونهاه عن الصيام لمدة خمس سنوات وقد جرب الصوم فوجده يتأثر منه ويسأل عن ذلك؟
ج29: إذا كان الأمر كما ذكره السائل عن أخيه فإذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقةً مأموناً خبيراً في طبه؛ فيتعين السمع والطاعة لنصحه وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم، قال تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(12) ، وقال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}(13) وقال تعالى: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}(14)، وقال ( «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فإذا شفي من مرضه تعين عليه قضاء صوم أشهر رمضان التي أفطرها. ونسأل الله لنا وله ولجميع إخواننا المسلمين الصحة والعافية.
س30: رجل صام رمضان وأفطر نصف الشهر 15 وعذره أنه يرعى غنماً بأجرة وقد سأل رجلاً يدعي أنه طالب علم وأفتاه قائلاً تصدق عن كل يوم بربع دينار وقد استدل المفتي بالآية الكريمة: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } وأنا حاضر السؤال عن الجواب المذكور.
ج30: أولاً: لا يجوز لمن يرعى غنماً أن يفطر إلا في حالة الاضطرار فيتناول إذا اضطر ما يدفع الاضطرار ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي الأيام التي أفطرها.
ثانياً: ما أجاب به المسئول من أنه يتصدق عن كل يوم بربع دينار ليس بصحيح بل الواجب عليه القضاء لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ع أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(15) قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد ذكره لطائفة من الأقوال في تفسير قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} منسوخ بقول الله تعالى ذكره: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}؛ لأن الهاء التي في قوله: {وعلى الذين يطيقونه} من ذكر الصيام، ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقاً من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين- كان معلوماً أن الآية منسوخة.
هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفاً عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، فألزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية.
س31: سمع خطيباً من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا، أن يطعم مسكيناً لكل يوم من أيام رمضان وحده ولو نقداً خمسة عشر درهماً هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة وهل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟
ج31: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة.
س32: في قريتنا شخص يعمل في طابونة ( فرن ) للرغيف وهو رجل يصلي ويصوم رمضان والحمد لله ولكنه سألني هل يجوز له أن يفطر في رمضان؟ علماً بأنه يواجه حر النار الشديد وهو يصنع الرغيف طوال ساعات النهار وهو صائم ، لذلك فهو يواجه عطشاً شديداً وإرهاقاً في العمل ، فأرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة الشافية على ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
ج32: لا يجوز لذلك الرجل أن يفطر بل الواجب عليه الصيام، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذراً للفطر، وعليه أن يعمل حسب استطاعته.
س33: هل الامتحان عذر يبيح الإفطار في رمضان ؟ لأنه انتشرت عندنا بعض الفتاوى بإباحة الفطر في رمضان لمن خاف شرود ذهنه وعدم تركيزه ، وهل يجوز طاعة الوالدين في الفطر لسماعهم هذه الفتاوى التي تجيز الفطر ؟ نرجو من فضيلتكم الرد بسرعة لعموم البلوى بهذه الفتاوى وجزاكم الله خيراً.
ج33: الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذراً مبيحاً للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي (.
س34: رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في رمضان وهو صائم، ولما حضر إلى المستشفى أخذ منه دم، فهل يخل بصومه؟
ج34: إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيراً عرفاً فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان ما أخذ كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف، وأخذاً بالاحتياط براءة لذمته .
س35: يقول في السؤال: إنه وهو صائم في رمضان لمس أنفه دون تعمد ، وخرج منه عدة قطرات دم ، فهل هذا يجرح صيامي ؟ وهل صيامي لذلك اليوم تام أم يجب علي القضاء ؟
ج35: إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك تام، ولا قضاء عليك، وليس في ذلك جرح لصيامك إن شاء الله؛ لأن الأصل الصيام وليس في عملك هذا ما يفسده.
س36:
أ - هل تجوز السباحة في رمضان؟
ب - هل إذا جرح الإنسان في رمضان في يده أو قدمه مثلاً فهل هذا يفسد الصيام؟
ج - هل إذا أخذ الإنسان بعض العطور ووضعها في جسمه فهل هذا يفسد الصيام؟
د - هل الشتم والسب يفسد الصيام؟
هـ - هل اللهو واللعب يجوز في نهار رمضان؟
ج36:
أ - تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه.
ب - إذا جرح الصائم في يده أو قدمه وخرج منه دم فإنه لا يفطر بذلك.
ج - إذا طيب الصائم جسمه أو ثوبه بطيب فإنه لا يفطر بذلك لكن لو استعطه في أنفه فإنه يفطر.
د - لا يجوز الشتم أو السب لا من الصائم ولا من غيره ولكن يتأكد تحريمه بالنسبة للصائم وإذا وقع منه وهو صائم فإنه لا يفطر ولكنه يأثم.
هـ - ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سواء كان غاية أو وسيلة.
س37: تركت امرأة صيام ثلاثة أيام من رمضان عام 1396هـ بلا عذر ، بل تهاوناً ، فماحكم الله في ذلك وماذا يلزمها ؟
ج37: إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها ثلاثة أيام من رمضان تهاوناً لا استحلالاً لذلك فقد ارتكبت إثماً عظيماً وذنباً كبيراً بانتهاكها حرمة رمضان، فإن صيامه ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} إلى أن قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(16) الآية، وعليها أن تصوم ثلاثة أيام قضاءً عن الأيام التي أفطرتها، وإن وقع منها جماع في نهار يوم من الأيام الثلاثة التي أفطرتها فعليها كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه، وإن كان الجماع في يومين فعليها كفارتين وهكذا، مع القضاء، والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أ وذرة أو نحو ذلك مما تطعمه وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وتؤدي الصوم الذي فرض الله عليها والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الثلاثة لتأخيرها القضاء إلى مابعد رمضان آخر
س38: الصائم إذا كان في الطائرة واطلع بواسطة الساعة وبالتليفون عن إفطار البلد القريب منه فهل له الإفطار ؟ علماً بأنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا ؟ ثم كيف الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس ؟
ج38: إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}(17)، وهذه الغاية لم تتحقق في حقه مادام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها.
س39: كيف ينوي الإنسان صيام رمضان ؟ وهل مجرد العلم بدخول رمضان يصح الصوم بقية الأيام ؟
ج39: تكون النية بالعزم على الصيام، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلاً كل ليلة .
س40: على مسافة كم من الكيلو مترات يجب الإفطار وماذا لو صام ولم يفطر ؟
ج40: رخَّص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفراً وحدد جمهور العلماء المسافة بثمانين كيلو متر تقريباً .
ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح للأدلة الدالة على ذلك، ولا حرج عليه إلا إذا أضرَّ به الصوم فإنه يتأكد عليه الإفطار لقول النبي (: «ليس من البر الصوم في السفر» .
س41: هل استعمال الطيب السائل في الزجاجة يفطر الصائم إذا وضعه في يديه ووجهه وبدنه وملابسه؟
ج41: استعمال الطيب على الوجه المذكور لا يفطر الصائم .
س42: ما كفارة الرجل الذي أفطر متعمداً بغير عذر شرعي في رمضان ؟
ج42: إن كان إفطار الرجل متعمداً بجماع فعليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت غير مكرهة، وإن كان بأكل وشرب ونحوهما فعليه القضاء والتوبة، ولا كفارة عليه.
س43: ما حكم من مات على نية قضاء الصوم ولم يقض ؟ وهل يجوز لأبنائه القضاء عنه ؟
ج43: من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام، أما إن كان التأخير من دون عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت عن النبي ( أنه قال : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته .
س44: من كان عليه صوم قضاء ، ثم صام تطوعاً قبل أن يقضي ذلك الصوم الواجب ، ثم قضاه فهل يجزئه ؟
ج44: من صام تطوعاً قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب ، ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه ، لكن كان ينبغي له أن يقضي ماعليه أولاً ، ثم يصوم تطوعاً بعد ذلك ؛ لأن الواجب أهم .
س45: أيهما أفضل الصوم في السفر أو الفطر ؟
ج45: لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله ( على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم وجدت مشقة أو لم توجد وإن الصيام في حقه جائز ؛ لمِاَ روى الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد فِيَّ قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله (: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»(18) .
س46: ماذا ينبغي للصائم وماذا يجب عليه ؟
ج46:ينبغي للصائم أن يُكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات. ويجب عليه المحافظة على الواجبات. والبعد عن المحرمات. فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة. ويترك الكذب والغيبة والغش والمعاملات الرِّبوية وكل قول أو فعل محرم قال النبي ( : " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " . الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
س47: ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟
ج47:لابأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلاَّ البخور لايستنشقه لأن له جِرْماً يصل إلى المعدة وهو الدخان. فتاوى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
س48: الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم ؟
ج48:لا يقلِّل من ثواب الصيام , والفعل المحرم بعد انتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه , ولكن ذلك يدخل في قوله تعالى: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ( . فالإسراف نفسه محظور ( المحظور : هو المحرَّم ) والاقتصاد نصف المعيشة وإذا كان لديهم فضل فليتصدقوا به فإنه أفضل . الشيخ إبن عثيمين رحمه الله
س49: لقد شاهدت بعضاً من شباب المسلمين يصومون ولا يصلون هل يقبل صيام من صام ولم يصل ولقد سمعت بعض الواعظين يقول لهؤلاء الشباب أفطروا ولا تصوموا فمن لم يصل لا صوم له ؟
ج49:من وجبت عليه الصلاة فتركها عمداً جاحداً لوجوبها كفر بإجماع العلماء ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ومتى حُكِمَ بكفره حبط صومه وغيره من العبادات لقوله سبحانه : ( وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( . ولكن لا يؤمر بترك الصيام لأن صيامه لا يزيده إلاَّ خيراً وقُرباً من الدين ولخوف قلبه يرجى من ورائه أن يعود إلى فعل الصلاة والتوبة من تركها .
س50: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا ؟
ج50:الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم إنها تفطر . والصحيح أنها لا تفطر مطلقاًَ لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطا ًوخروجاً من الخلاف مَنْ وَجَدَ طعمها في حلقه فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن . الشيخ ابن باز رحمه الله
س51: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام ؟
ج51:الإبر العلاجية قسمان أحدهما ما يُقصد به التغذية ويُستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مُفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص . أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يُستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي . الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
س52: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟
ج52:مثل هذا التحليل لا يُفسد الصوم بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر . الشيخ ابن باز رحمه الله
آمل الدعاء لكاتبها وناقلها
ج1: يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة وغيرهما وسواء تعب في سفره تعباً لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع أو عطش أم لم يصبه شيء من ذلك؛ لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركوب ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش وقد كان أصحاب رسول الله ( يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض، لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم؛ لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع سير مثلاً، فعن أنس: (كنا مع رسول الله ( في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال النبي (: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر») وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله ( إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله (: «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم»، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: «إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا»، وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ( بعد ذلك في السفر)(1) رواه مسلم. وكما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله ( في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: «ماله؟ » قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله (: «ليس من البر أن تصوموا في السفر». رواه مسلم.
س2: كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة؟
ج2: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى: { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) اللجنة الدائمة للإفتاء
س3: ما حكم الإفطار في رمضان لشخص يبلغ من العمر 15 سنة بحجة التعب الشديد وعدم القدرة على إتمام صيامه في هذا اليوم وإن كان يقضيه فهل يجوز أن يقضيه بعد مرور شهر رمضان آخر على ذلك الشهر؟
ج3: يحرم الإفطار في نهار رمضان على المكلف وهو المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح وإذا شق عليه الصيام واضطر للإفطار كما يضطر الإنسان لأكل الميتة جاز له أن يأكل قدر ما يدفع عنه الحرج، ثم يمسك بقية يومه ويقضي عنه يوماً آخر بعد رمضان، فإن أخره إلى رمضان آخر بغير عذر فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكيناً ومن كان سنه خمس عشرة سنة كاملة فهو بالغ، وهكذا من أنزل المني عن شهوة في الإحتلام أو غيره أو أنبت الشعر الخشن حول فرجه، وتزيد المرأة بأمر رابع وهو الحيض.
س4: هل نية صوم رمضان تجب ليلاً أو نهاراً كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟
ج4: يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلاً قبل الفجر، ولا يجزئ بدون نية صومه من النهار، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب، وعليه القضاء؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي ( أنه قال: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً. هذا في الفرض، أما في النفل فتجوز نية صومه نهاراً إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي ( من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال: «هل عندكم شيء؟ » فقالت: لا، فقال: «إني إذاً صائم» خرجه مسلم في صحيحه.
س5: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقاً إلا أن يستمني فهل يبطل صومه، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة؟
ج5: الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}(2)، وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة
س6: ما حكم الشرع في ناكح يده؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان؟ وما حكم من أقسم ثلاثاً أي قال: ( والله والله والله ) لن يعود إلى هذا العمل (أي نكاح يده) مرة ثانية ولكنه عاد؟
ج6: لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثماً وأعظم جرماً ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوماً عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة، ولو كرره؛ لأنه يمين على شيء واحد، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة.
س7: هل الريق يفطر في رمضان أم لا؟ حيث أنه يجيني ريق كثير وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي المساجد وهذا يحرجني.
ج7: ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغماً غليظاً كالنخاعة فلا تبلعه، بل أبصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد
س8: بعض الناس أي العلماء أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟
ج8: لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه.
س9: ما حكم الصلاة والصيام في السفر؛ هل الإتمام والصيام أفضل أم الأخذ بالرخصة المشروعة أفضل؟ مع العلم أن البعيد قريب في وقتنا الحاضر وليس هناك صعوبة في السفر.
ج9: يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، وذلك أفضل من الصيام والإتمام؛ لما ثبت من قول النبي (: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»، ولقوله عليه السلام: «ليس من البر الصيام في السفر»(3)
س10: هل المسلم حين يصوم يثبت قدرته على التغلب على الحاجات والأهواء. فكيف ذلك ؟ وكيف يرى المسلم الدنيا على حقيقتها ؟
ج10: فرض سبحانه صيام شهر رمضان لمصلحة عباده ولتهذيب نفوسهم والارتقاء بهم إلى الكمال البشري، وفي الصيام الامتناع عن المفطرات من المطعم والمشرب وغيرهما، وهذا يمرن النفس على خلاف هواها، ويعينها على التغلب على شهواتها الممنوعة في الصيام، ويهذبها إلى الأخذ بالأخلاق الفاضلة، ومتى قوي علْمُ العبد بدينه وما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة وتمسك بدينه؛ عرف حقارة الدنيا ومنزلتها عند الله وأنها لاتزن عنده سبحانه جناح بعوضة، كما جاء ذلك في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وابن ماجه، وإنما تعظم قيمتها في حق من عمرها بطاعة الله واتخذها مطية للآخرة.
س11: رجل سافر وهو صائم في شهر رمضان وبعد صلاة الظهر فوجئ بنزول دم من أنفه وفمه، ورغم ذلك لم يفطر بل استمر على إكمال صيام ذلك اليوم. فما الحكم في ذلك، وهل يقضي ذلك اليوم مع العلم أنه مضى عدة أعوام ولم يتم قضاء هذا اليوم حتى الآن ؟
ج11: لا تأثير لما خرج من فمك وأنفك من الدم فجأة ما دمت أمسكت عن المفطرات إلى غروب الشمس، سواء قل ذلك أم كثر، فصومك صحيح وليس عليك قضاء.
س12: على رجل قضاء صوم رمضان هل يجوز أن يصومه في أيام متفرقات؟
ج12: نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من ذلك في أيام متفرقات؛ لقوله تعالى: { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر } ، فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء .
س13: إذا كان الإنسان حريصاً على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكن يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام؟
ج13: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان، ومن تركها جاحداً لوجوبها أو تركها تهاوناً وكسلاً فقد كفر، أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعةً لله، فبئس القوم الذين لايعرفون الله إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان، بل هم كفار بذلك كفراً أكبر، وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء؛ لقوله (: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وقوله (: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»، رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقوله (: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة..
س14: صائم تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد فما حكمه ؟
ج14: إذا تقيأ عمداً فسد صومه ، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه ، وكذلك لا يفسد ببلعه مادام غير متعمد
س15: ما حكم من جامع أهله في نهار رمضان بواسطة السفر حيث أنهم مفطرون ويقصرون الصلاة لكنهم في رمضان ؟
ج15: يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار رمضان ويقضيه
لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر4) ، ويباح له الأكل والشرب والجماع مادام في السفر فعدة من أيام أخر}(
س16: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي ؟ ما الصواب من هذه الثلاثة ؟
ج16: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(5) .
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط.
س17: أنا طالب في السنة الثالثة من المرحلة الثانوية وسيكون امتحان آخر العام بإذن الله في رمضان وكما تعرفون أن في أيام الامتحان يحتاج الطالب لقوة وبذل مجهود حيث أن أيام الامتحان متتالية اليوم بعد اليوم وأرى أن الصيام يحتاج لشيء من الراحة والنوم، فهل يجوز الإفطار في أيام الامتحان ثم نعوضها بعد ذلك في الأيام الأخرى ؟
ج17: لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان
س18: هل يجوز استعمال قطرة العين في نهار رمضان ؟
ج18: نعم تجوز ولا تفسد الصوم على الصحيح من قولي العلماء.
س19: في شهر رمضان أرعفت وأنا صائم ودخل الدم في جسمي
ج19: خروج الدم بالرعاف لا يفطر الصائم ؛ لأنه بغير اختياره، لكن إن كنت ابتلعت الدم باختيارك فعليك القضاء إذا كنت ابتلعته بعد وصوله إلى فيك ذاكراً صومك.
س20: هل روائح الطيب أو روائح المبيدات الحشرية تفطر الصائم في رمضان أو غيره؟
ج20: الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً
س21: امرأة تبلغ من العمر 85 عاماً طاعنة بالسن ومريضة طريحة الفراش لاتستطيع القيام حتى لقضاء الحاجة والسؤال هل عليها صلاة وصيام؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .
ج21: إذا كان حالها كما ذكر وجبت عليها الصلاة إذا كانت عاقلة تضبط أعمال الصلاة، وتؤديها حسب طاقتها ولو إيماء، لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}(6)، وقوله تعالى: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}(7)، ولما ثبت عن النبي ( أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، ولقوله ( لعمران ابن حصين رضي الله عنه: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري، زاد النسائي بإسناد صحيح «فإن لم تستطع فمستلقياً». وإن قويت على الصيام صامت، وإن شق عليها الصيام أطعمت عن كل يوم مسكيناً، ولاقضاء عليها، ويجزئها عن الإطعام إعطاء نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما اعتادوا أكله عن كل يوم للمساكين. أما إن كانت لاتعقل فلاصلاة عليها ولاصيام.
س22: ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي ؟
ج22: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو أولى.
س23: إذا اكتحل صائم فهل يؤثر على صيامه أم لا؟
ج23: إذا اكتحل الصائم فلا شيء عليه إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهاراً حال الصوم.
س24: في يوم من أيام رمضان وقبل الغروب بحوالي ربع ساعة مسحت أسناني بمنديل، فنزل دم وأنا لست
متعمداً في ذلك، وهذا المرض معي من زمان حيث أنه إذا تسوكت بالسواك ينزل الدم كذلك، فهل صيامي صحيح؟
ج24: نعم صيامك صحيح وهذا الدم الذي يخرج من لثة الإنسان عند مسحها أو عند السواك لا يضر صومه.
س25: إني مريض بالسكر والصيام يؤثر علي و عمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعض السهو في الصلاة ويجوز أن يكون من تأثير السكر والتفكير .
ج25: إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضك أويؤخر برءك منه أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق بأن الصيام يضرك فأفطر، وعليك القضاء بعد الشفاء، وإن استمر بك المرض لاقدر الله ولم تستطع معه القضاء وغلب على ظنك أنه لايزول فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً نصف صاع من بر أوتمر أو أرز أو نحوها من الأطعمة التي تطعمها أهلك، نسأل الله لنا ولك التوفيق والشفاء.
س26:
أ - في أثناء الصوم إذا بلع التفلان، والبلع ليس بقصد الظمأ، وهل يتم له الصوم أم لا ؟
ب - وإن أحد الأشخاص كان نائماً وقام من النوم بعد أذان الفجر فوراً وتسحر بعد القيام من النوم فوراً، هل يجوز الصوم أم لا والصوم كان في شهر رمضان المبارك ؟
جـ - هل يجوز شرب الماء في أثناء أذان الفجر أم لا ؟
ج26:
أ - إذا بلعه قبل أن يخرج من فمه فلا يفسد صومه بذلك.
ب - إذا قام من نومه فأكل بعد أذان الفجر لم يجزئه صوم ذلك اليوم، وعليه قضاؤه إن كان من أيام رمضان، وعليه أن يتحرى طلوع الفجر في المستقبل حتى لا يقع في مثل هذا مرة أخرى.
جـ - لا يجوز أكل ولا شرب في الصيام بعد الشروع في أذان الفجر الصادق إذا ثبت له أن الأذان بعد الفجر.
س27: ومضمونه : تذكر أنك أفطرت في يوم من أيام رمضان بناء على قول ابنتيك أن المغرب أذن وبعد خروجك إلى المسجد أذن المؤذن وتسأل هل عليك قضاء؟
ج27: إذا كان فطرك واقعاً بعد غروب الشمس فليس عليك قضاء، وإن تحققت أو غلب على ظنك أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومن أفطر معك؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو الغروب هنا
س28: أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كب ر، ثم المريض الذي لايشفى ، ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها .
ج28: أولاً: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}(8)، وقوله {وماجعل عليكم في الدين من حرج }(9)، وقوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}(10) قال ابن عباس رضي الله عنهما: (نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكيناً)(11) أهـ. والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لايقوى على الصوم.
ثانيا: أما الحامل التي تخاف ضرراً على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضرراً على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر
س29: أخي مصاب بقرحة في معدته والطبيب قد حماه على أنواع مخصصة من الطعام ونهاه عن الصيام لمدة خمس سنوات وقد جرب الصوم فوجده يتأثر منه ويسأل عن ذلك؟
ج29: إذا كان الأمر كما ذكره السائل عن أخيه فإذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقةً مأموناً خبيراً في طبه؛ فيتعين السمع والطاعة لنصحه وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم، قال تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(12) ، وقال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}(13) وقال تعالى: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}(14)، وقال ( «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فإذا شفي من مرضه تعين عليه قضاء صوم أشهر رمضان التي أفطرها. ونسأل الله لنا وله ولجميع إخواننا المسلمين الصحة والعافية.
س30: رجل صام رمضان وأفطر نصف الشهر 15 وعذره أنه يرعى غنماً بأجرة وقد سأل رجلاً يدعي أنه طالب علم وأفتاه قائلاً تصدق عن كل يوم بربع دينار وقد استدل المفتي بالآية الكريمة: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } وأنا حاضر السؤال عن الجواب المذكور.
ج30: أولاً: لا يجوز لمن يرعى غنماً أن يفطر إلا في حالة الاضطرار فيتناول إذا اضطر ما يدفع الاضطرار ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي الأيام التي أفطرها.
ثانياً: ما أجاب به المسئول من أنه يتصدق عن كل يوم بربع دينار ليس بصحيح بل الواجب عليه القضاء لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ع أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(15) قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد ذكره لطائفة من الأقوال في تفسير قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} منسوخ بقول الله تعالى ذكره: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}؛ لأن الهاء التي في قوله: {وعلى الذين يطيقونه} من ذكر الصيام، ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقاً من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين- كان معلوماً أن الآية منسوخة.
هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفاً عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، فألزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية.
س31: سمع خطيباً من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا، أن يطعم مسكيناً لكل يوم من أيام رمضان وحده ولو نقداً خمسة عشر درهماً هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة وهل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟
ج31: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة.
س32: في قريتنا شخص يعمل في طابونة ( فرن ) للرغيف وهو رجل يصلي ويصوم رمضان والحمد لله ولكنه سألني هل يجوز له أن يفطر في رمضان؟ علماً بأنه يواجه حر النار الشديد وهو يصنع الرغيف طوال ساعات النهار وهو صائم ، لذلك فهو يواجه عطشاً شديداً وإرهاقاً في العمل ، فأرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة الشافية على ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
ج32: لا يجوز لذلك الرجل أن يفطر بل الواجب عليه الصيام، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذراً للفطر، وعليه أن يعمل حسب استطاعته.
س33: هل الامتحان عذر يبيح الإفطار في رمضان ؟ لأنه انتشرت عندنا بعض الفتاوى بإباحة الفطر في رمضان لمن خاف شرود ذهنه وعدم تركيزه ، وهل يجوز طاعة الوالدين في الفطر لسماعهم هذه الفتاوى التي تجيز الفطر ؟ نرجو من فضيلتكم الرد بسرعة لعموم البلوى بهذه الفتاوى وجزاكم الله خيراً.
ج33: الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذراً مبيحاً للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي (.
س34: رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في رمضان وهو صائم، ولما حضر إلى المستشفى أخذ منه دم، فهل يخل بصومه؟
ج34: إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيراً عرفاً فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان ما أخذ كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف، وأخذاً بالاحتياط براءة لذمته .
س35: يقول في السؤال: إنه وهو صائم في رمضان لمس أنفه دون تعمد ، وخرج منه عدة قطرات دم ، فهل هذا يجرح صيامي ؟ وهل صيامي لذلك اليوم تام أم يجب علي القضاء ؟
ج35: إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك تام، ولا قضاء عليك، وليس في ذلك جرح لصيامك إن شاء الله؛ لأن الأصل الصيام وليس في عملك هذا ما يفسده.
س36:
أ - هل تجوز السباحة في رمضان؟
ب - هل إذا جرح الإنسان في رمضان في يده أو قدمه مثلاً فهل هذا يفسد الصيام؟
ج - هل إذا أخذ الإنسان بعض العطور ووضعها في جسمه فهل هذا يفسد الصيام؟
د - هل الشتم والسب يفسد الصيام؟
هـ - هل اللهو واللعب يجوز في نهار رمضان؟
ج36:
أ - تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه.
ب - إذا جرح الصائم في يده أو قدمه وخرج منه دم فإنه لا يفطر بذلك.
ج - إذا طيب الصائم جسمه أو ثوبه بطيب فإنه لا يفطر بذلك لكن لو استعطه في أنفه فإنه يفطر.
د - لا يجوز الشتم أو السب لا من الصائم ولا من غيره ولكن يتأكد تحريمه بالنسبة للصائم وإذا وقع منه وهو صائم فإنه لا يفطر ولكنه يأثم.
هـ - ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سواء كان غاية أو وسيلة.
س37: تركت امرأة صيام ثلاثة أيام من رمضان عام 1396هـ بلا عذر ، بل تهاوناً ، فماحكم الله في ذلك وماذا يلزمها ؟
ج37: إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها ثلاثة أيام من رمضان تهاوناً لا استحلالاً لذلك فقد ارتكبت إثماً عظيماً وذنباً كبيراً بانتهاكها حرمة رمضان، فإن صيامه ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} إلى أن قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(16) الآية، وعليها أن تصوم ثلاثة أيام قضاءً عن الأيام التي أفطرتها، وإن وقع منها جماع في نهار يوم من الأيام الثلاثة التي أفطرتها فعليها كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه، وإن كان الجماع في يومين فعليها كفارتين وهكذا، مع القضاء، والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أ وذرة أو نحو ذلك مما تطعمه وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وتؤدي الصوم الذي فرض الله عليها والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الثلاثة لتأخيرها القضاء إلى مابعد رمضان آخر
س38: الصائم إذا كان في الطائرة واطلع بواسطة الساعة وبالتليفون عن إفطار البلد القريب منه فهل له الإفطار ؟ علماً بأنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا ؟ ثم كيف الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس ؟
ج38: إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}(17)، وهذه الغاية لم تتحقق في حقه مادام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها.
س39: كيف ينوي الإنسان صيام رمضان ؟ وهل مجرد العلم بدخول رمضان يصح الصوم بقية الأيام ؟
ج39: تكون النية بالعزم على الصيام، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلاً كل ليلة .
س40: على مسافة كم من الكيلو مترات يجب الإفطار وماذا لو صام ولم يفطر ؟
ج40: رخَّص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفراً وحدد جمهور العلماء المسافة بثمانين كيلو متر تقريباً .
ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح للأدلة الدالة على ذلك، ولا حرج عليه إلا إذا أضرَّ به الصوم فإنه يتأكد عليه الإفطار لقول النبي (: «ليس من البر الصوم في السفر» .
س41: هل استعمال الطيب السائل في الزجاجة يفطر الصائم إذا وضعه في يديه ووجهه وبدنه وملابسه؟
ج41: استعمال الطيب على الوجه المذكور لا يفطر الصائم .
س42: ما كفارة الرجل الذي أفطر متعمداً بغير عذر شرعي في رمضان ؟
ج42: إن كان إفطار الرجل متعمداً بجماع فعليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت غير مكرهة، وإن كان بأكل وشرب ونحوهما فعليه القضاء والتوبة، ولا كفارة عليه.
س43: ما حكم من مات على نية قضاء الصوم ولم يقض ؟ وهل يجوز لأبنائه القضاء عنه ؟
ج43: من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام، أما إن كان التأخير من دون عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت عن النبي ( أنه قال : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته .
س44: من كان عليه صوم قضاء ، ثم صام تطوعاً قبل أن يقضي ذلك الصوم الواجب ، ثم قضاه فهل يجزئه ؟
ج44: من صام تطوعاً قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب ، ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه ، لكن كان ينبغي له أن يقضي ماعليه أولاً ، ثم يصوم تطوعاً بعد ذلك ؛ لأن الواجب أهم .
س45: أيهما أفضل الصوم في السفر أو الفطر ؟
ج45: لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله ( على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم وجدت مشقة أو لم توجد وإن الصيام في حقه جائز ؛ لمِاَ روى الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد فِيَّ قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله (: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»(18) .
س46: ماذا ينبغي للصائم وماذا يجب عليه ؟
ج46:ينبغي للصائم أن يُكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات. ويجب عليه المحافظة على الواجبات. والبعد عن المحرمات. فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة. ويترك الكذب والغيبة والغش والمعاملات الرِّبوية وكل قول أو فعل محرم قال النبي ( : " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " . الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
س47: ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟
ج47:لابأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلاَّ البخور لايستنشقه لأن له جِرْماً يصل إلى المعدة وهو الدخان. فتاوى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
س48: الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم ؟
ج48:لا يقلِّل من ثواب الصيام , والفعل المحرم بعد انتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه , ولكن ذلك يدخل في قوله تعالى: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ( . فالإسراف نفسه محظور ( المحظور : هو المحرَّم ) والاقتصاد نصف المعيشة وإذا كان لديهم فضل فليتصدقوا به فإنه أفضل . الشيخ إبن عثيمين رحمه الله
س49: لقد شاهدت بعضاً من شباب المسلمين يصومون ولا يصلون هل يقبل صيام من صام ولم يصل ولقد سمعت بعض الواعظين يقول لهؤلاء الشباب أفطروا ولا تصوموا فمن لم يصل لا صوم له ؟
ج49:من وجبت عليه الصلاة فتركها عمداً جاحداً لوجوبها كفر بإجماع العلماء ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ومتى حُكِمَ بكفره حبط صومه وغيره من العبادات لقوله سبحانه : ( وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( . ولكن لا يؤمر بترك الصيام لأن صيامه لا يزيده إلاَّ خيراً وقُرباً من الدين ولخوف قلبه يرجى من ورائه أن يعود إلى فعل الصلاة والتوبة من تركها .
س50: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا ؟
ج50:الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم إنها تفطر . والصحيح أنها لا تفطر مطلقاًَ لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطا ًوخروجاً من الخلاف مَنْ وَجَدَ طعمها في حلقه فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن . الشيخ ابن باز رحمه الله
س51: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام ؟
ج51:الإبر العلاجية قسمان أحدهما ما يُقصد به التغذية ويُستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مُفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص . أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يُستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي . الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
س52: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟
ج52:مثل هذا التحليل لا يُفسد الصوم بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر . الشيخ ابن باز رحمه الله
آمل الدعاء لكاتبها وناقلها