متعاون
30-08-07, 02:50 am
ج/ لا يجوز لأي شخص أن يتقدم بدعوى وهو كاذب فيما ادعي به أو أن يقصد من إقامة الدعوى إشغال المدعي عليه أو إلحاق الضرر به أو تعطيل انتفاعه بماله وهذا يدخل في الإيذاء المنهي عنه ، قال الله تعالى { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً } (الأحزاب 58) ومن فعل ذلك فهو مستحق للتعزير ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – (( أن المدعي حين ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه )) الاختيارات ص203 وقال الشيخ منصور البهوتي – رحمه الله – ناقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – ((وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه للمدعى عليه قلت ويلزمه ما غرمه بسببه ظلماً لتسببه في غرمه بغير حق )) كشاف القناع 6/128. وقد صدر قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 94 في 25/4/1406 هـ المتضمن الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوي الكيدية والدعاوي الباطلة وبلغ للمحاكم بتعميم معالي وزير العدل ذي الرقم 12/136/ت في 12/7/1406 هـ وقد اشتمل هذا القرار على سبع مواد للحد من هذه الظاهرة وقد جاء في إحدى المواد ((من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى )) التصنيف الموضوعي 2/331 . وعليه فمن تقدم بدعوى وظهر أنها كيدية وباطلة فيعامل بما يلي :
1/ يحال مع المدعي العام للقاضي لتعزيره بما يراه رادعاً . 2/ يحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى
كما أرى للحد من هذه الظاهرة ابتداءاً أن من يظهر منه أن دعواه كيدية وباطلة أن يؤخذ عليه التعهد قبل قبولها أنه عرضة للجزاء إن ظهر أن دعواه كيدية وباطلة عله يتراجع عن دعواه قبل البدء في إجراءات نظرها وإشغال الجهات المعنية بها ، واسأل الله للجميع التوفيق
منقولة من موقع وزارة العدل
1/ يحال مع المدعي العام للقاضي لتعزيره بما يراه رادعاً . 2/ يحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى
كما أرى للحد من هذه الظاهرة ابتداءاً أن من يظهر منه أن دعواه كيدية وباطلة أن يؤخذ عليه التعهد قبل قبولها أنه عرضة للجزاء إن ظهر أن دعواه كيدية وباطلة عله يتراجع عن دعواه قبل البدء في إجراءات نظرها وإشغال الجهات المعنية بها ، واسأل الله للجميع التوفيق
منقولة من موقع وزارة العدل