المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنبيه ..( الزواج بنية الطلاق ).. الزواج على المطلقة في عدتها .. دقيقتين فقط ..!!


طـاب الخاطر
07-07-07, 06:39 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله ، نحمده ونستغفره ، ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد ...
فقد كثر الجدال عن
الزواج بنية الطلاق
وقد بين فضيلة الشيخ العلامة / عبدالله بن منيع .... حفظه الله تعالى
في سؤال أتاه عن حكم الزواج بنية الطلاق في برنامج فتاوى في التلفزيون السعودي حيث قال ...
إن الزواج بنية الطلاق جائز للمسافر سفراً طويلاً إما للدراسة أو العلاج أو موظفاً في إحدى السفارات في الخارج ويخشى على نفسه الفتنه .
أما السفر لمدة أسبوع أو شهر أو نحوها للسياحة فهذا غير جائز .. وهذه فتوى باطلة وأصبح الزواج زواج متعه .
وبين فضيلته أنه شاهد ذلك بنفسه خلال رحلته الدعوية إلى اندونسيا حيث شاهد ما يقوم به شباب العرب من زواج بنية الطلاق والذي أصبح معروفاُ ما سيقوم هذا الشاب سلفاً .
وأشاد الشيخ بكتاب الشيخ / صالح المنصور .. رغم اختلاف الشيخ معه في تحريم الزواج بنية الطلاق بالكليه .. حيث يجيز الشيخ الزواج بنية الطلاق للمسافر سفراً طويلاً ويخشى على نفسه الفتنه إما ما عدى ذلك فهو غير جائز . انتهى كلامه
سؤال موجه لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
س : سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
ج : نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .
فهرس فتاوى ومقالات بن باز

كما بين فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتوى له عن هذا الزواج
أن هذا الزواج محرم ولا يجوز شرعاً ...
وذلك لأن هذا الزواج فيه غش للمسلمين
ولا أحد من المسلمين يرضاه لأبنته وأخته ....

سؤال ...
أترضى أخي الفاضل هذه الطريقة بالزواج ...؟
أنا لا أتهم هذه الفتيات بشيء معاذ الله ...!!
لكن هذه ليست طريقه واضحة
( والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس )
وثم .. هناك أمر آخر
للمطلقة ( عدة )
للمطلقة ثلاثة حيضات .. وللحامل حتى تضع حملها
هل يا ترى يلتزمن هذه النساء بهذه العدة
الله تعالى أعلم بهن ...!!!
تنبيه : الزواج على التي في العدة
يقول الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله ورعاه في باب العدة
وحرم على المطلقة أو المتوفى عنها أن تتزوج حتى تستبرئ رحمها، وذلك بشرع هذه العدة، وجعل العدة أكثر من مدة الاستبراء -كما سيأتي في هذه الأقسام- وكل ذلك من مصالح العباد، وفيه فوائد عظيمة تدل على أن الإسلام راعى الزوجية، وأنه جاء بالمصالح ودرء المفاسد.
ففي هذا الفصل ذكر العدد، ونعرف أن العدد قد بينها القرآن بيانا مجملا فذكر الله عدة الحامل في قوله تعالى ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
وعدة المطلقة في قوله تعالى ( الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )
ويقول : إذا وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني، ثم جدد لها العقد إن كان زواجًا فاسدًا. وصورة ذلك: إذا طلق امرأة، وقلنا: عدتها ثلاثة قروء، وبعدما مضى قرءان، وبقي لها قرء وطئها رجل بشبهة أو بزنا أو عقد عليها، وهي في العدة، وهذا يعتبر عقدًا باطلا نكاحًا باطلا
ويقول : لماذا تعتد لثلاثة قروءٍ مع أن القرء الواحد الحيضة الواحدة يُعْلَم بها براءة الرحم وسلامتها من انعقاد رحمها لحمل، فما الفائدة في حبسها ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض؟.
الحكمة في ذلك الرجعة تمكين الزوج من مراجعتها لقول الله تعالى ( َبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا )وتقدم ذلك في الرجعة، وأنه لو راجعها، وقد طهرت من الحيضة الثانية، ولكن لم تغتسل أو صحت الرجعة إذا كان الطلاق واحدة أو اثنتين. انتهى

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في معتدة الغير: أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره، فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها، وكذلك لا يجوز أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها .

تنبيه جداً خطير

قد سألت بعض العلماء عن هذا العقد
أقصد العقد على التي في العدة
فقالو إنه باطل وإذا دخل بها
يعتبر زنا والعياذ بالله
ويجب على المتزوج
السؤال والتقصي
عن الزوجة

هذا والله تعالى أعلم وأجل
وله الحمد من قبل ومن بعد

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
وأغننا بفضلك عمن سواك .. اللهم آمين

أخوكم ومحبكم في الله

طاب الخاطر
22 / 6/ 1428هـ

"غرك غلاك"
07-07-07, 07:05 pm
جزاااااااااك الله خيراااااا
فهذه الفتوى ظهورها في هذا الوقت ضرورية جدا , لاسيما أن بعضهم يأخذ فتوى من بعض طلبة العلم(المبتدئن) يتعلل بها من أجل أن يبرئ ذمته أمام الله .

ابوخالد382
07-07-07, 07:09 pm
والله ياأخي هذا الزواج إنتشر بين الشباب الذين يذهبون للدعوة أو بعض الشباب الذين يذهبون للسياحة,,وهذا مخالف لطبيعة شروط زواج بنية الطلاق.......هل تصدق أن أغلب من يمارس هذا الزواج هم بعض الدعويين وخصوصا بأندونيسيا,,وإذا طلب منه الذهاب إلى النيجر أوتشاد للدعوة رفض والسبب واضح....ملاحظة// أقول بعض الدعويين وأنا أعرف منهم الكثير حتى إنهم عرضوا علي الذهاب معهم لأنونيسيا للدعوة والزواج بنية الطلاق,,ولكني رفضت لأنها بصراحة مهززززززززززله

&رحـــال العــمــر &
07-07-07, 08:16 pm
الزواج بنية الطلاق
فيه اختلاف بين العلماء ,وقد افتى في هذا النكاح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، فقال رحمه الله : أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله و جماعة ، و قالوا : إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . و ذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه و بين ربه فقط و ليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى ، و خاف على نفسه فله أن يتزوج ، و لو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، و هذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه و بين ربه فقط من دون مشارطة و لا إعلام للزوجة و لا وليها بل بينه و بين الله ... أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفاً على نفسه . و لكن ترك هذه النية أولى احتياطاً للدين و خروجاً من خلاف العلماء ، و لأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية ؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك و لو لم ينوه عند النكاح . اهـ .
و قد حكى بعضهم عن الشيخ رحمه الله رجوعه عن هذه الفتوى ، و لكن هذا زعمٌ لم يثبت ، بل الثابت نقيضه فيما أعلم ، و الله أعلم .

و أكثر من نهى عن هذا النكاح فقد نهى عنه سداً للذرائع المفضية إلى الفساد و التساهل المفضي إلى الإفراط في تتبع الشهوات ، و الوقوع في الفتن ، لا لورود دليلٍ يحرِّمه ، أو تيقن وقوع مفسدة لدرئها يَحظُرُه .

لذلك قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في تحريم هذا الزواج [ في جوابه على السؤال رقم 1391 من أسئلة لقاء الباب المفتوح ] :
ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .

ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك. أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية . والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم . فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم . انتهى كلامه رحمه الله .

فتأمل ما ختم به كلامه رحمه الله ، و هو قوله : ( فإن النكاح صحيح مع الإثم ) ، و بهذا يلتقي مع مذهب الجمهور رحمهم الله جميعاً ، إذ قالوا بصحة النكاح بنية الطلاق ، و لكن ذلك لا يبرئ ذمة المتزوج مما اقترف من الغش و التغرير و الظلم المترتب على تصرفه .
و بهذا ننتهي إلى أن النكاح بنية الطلاق صحيح من حيث ترتب آثاره عليه ، و فاعله آثم لما اقترفه من تغرير في حق زوجته ، و ما أنزله بها من ظلم ، و لو لم يكن كذلك لعُدَّ فاعله زانياً و العياذ بالله ، و هذا بعيد لم يقل به أحد .
هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل ، و بالله التوفيق .

بنت بريدة سابقا
08-07-07, 07:57 am
جزاك الله خيرا

وجعلها الله في موازين حسناتك