العودة   منتدى بريدة > منتدى المجلس العام > المجــلس

الملاحظات

المجــلس النقاش العام والقضايا الإجتماعية

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 15-05-07, 07:59 am   رقم المشاركة : 1
صالح الحصان
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : صالح الحصان غير متواجد حالياً
تعويض الضباط والأفراد عن الإجازات الاعتيادية على اخر راتب مع العلاوات والبدلات


تعويض الضباط والأفراد عن الإجازات الاعتيادية على اخر راتب مع العلاوات والبدلات

الرياض - واس

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تعديل في نظامي خدمة الضباط والافراد يقضي بتعويضهم عن الاجازات الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء الخدمة على اساس اخر راتب مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل . كما وافق المجلس على نظام المتفجرات والمفرقعات الذى يحظر على غير الاشخاص المصرح لهم مزاولة اعمال التفجير أو الاشراف عليها أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية .

الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات التي أجراها حفظه الله خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة دول العالم والمنظمات الدولية ومبعوثيهم حول شؤون المنطقة والعالم. وقال وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، إن المجلس أكد في هذا السياق على مواقف المملكة المبدئية تجاه قضايا المنطقة.ففي الشأن الفلسطيني أكد المجلس وقوف المملكة وتأييدها ودعمها الكامل لحكومة الوحدة الفلسطينية ، وحثها المجتمع الدولي على إنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والتعامل المباشر مع الحكومة الفلسطينية دون قيود أو شروط ، كما أكد المجلس أن الوصول إلى سلام في المنطقة يتطلب التزام إسرائيل بالشرعية الدولية ، وبما جاء في خطة السلام العربية حول الدولة الفلسطينية وحقوق اللاجئين.وفيما يخص العراق أكد المجلس تأييد المملكة لكل ما من شأنه توطيد الأمن ، وإنهاء أعمال العنف ، وتحقيق الوحدة الوطنية المبنية على مشاركة الجميع دون تمييز أو تهميش ، والالتفات إلى بناء العراق وعودة كفاءاته الوطنية إلى وطنها والتأكيد على سيادته كدولة عربية مسلمة.وعلى الصعيد المحلي أضاف وزير الثقافة والإعلام أن خادم الحرمين الشريفين نوه بما لمسه حفظه الله في جولاته على جميع مناطق المملكة من مظاهر الوطنية والانتماء التي عبر عنها المواطنون ، ومن التفاعل بين مسؤولي المناطق ومسؤولي الوزارات في تحديد مشاريع كل منطقة وأولويات التنمية بها بعيدا عن المركزية في اتخاذ القرار والدور المهم الذي تقوم به مجالس المناطق ومجالس المحافظات في التعبير عن احتياجات المواطنين في كل منطقة ومحافظة ، ومن وقوف الجميع صفا واحدا متماسكا ضد كل من يعبث بأمن الوطن من الفئة الضالة ، وتلاحمهم مع القوات المسلحة والقطاعات العسكرية والقطاعات الأمنية في ذودهم واستشهادهم في سبيل حماية الوطن وعقيدته وشعبه وأمنه واقتصاده. وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه أن المجلس اطلع إثر ذلك على جدول أعماله ، واتخذ من القرارات ما يلي:

أولا .بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم ( 19 ) وتاريخ 28 / 2 / 1427هـ المتضمن تعديلات على كيفية تعويض العسكريين عن إجازاتهم ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 93 / 66 ) وتاريخ 2 / 1 / 1428هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي .

أولا .. تعديل المادة ( 122 ) من نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 24 / 4 / 1418هـ ، لتصبح بالنص الآتي .

// المادة ( 122 ) .. يعوض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل وفقا للترتيب التالي .

أ - يعوض عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي.

ب - فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يعوض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن مائة وثمانين يوما . على أنه إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ 18 / 5 / 1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوما فيعوض عن هذه الإجازات فقط.

ج - إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب فيعوض الضابط عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوما طوال مدة خدمته وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة ( ب ) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.

ثانيا .. تعديل الفقرة ( ب ) من المادة ( 26 ) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 24 / 3 / 1397هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 24 / 4 / 1418هـ لتصبح بالنص الآتي .

ب - يعوض الفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته وفقا للترتيب التالي .

1 - يعوض عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.

2 - فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( ب / 1 ) من هذه المادة يعوض الفرد عن إجازاته السنوية وفقا لما يلي .

أ - على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1 / 11 / 1388هـ بما لا تزيد على تسعين يوما.

ب - على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1 / 11 / 1388هـ بما لا يزيد على مائة وثمانين يوما على أنه إذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1 / 11 / 1388هـ وقبل تاريخ 18 / 5 / 1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوما فيعوض عن هذه الإجازات فقط ، إضافة إلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة ( ب / 2 / أ ) من هذه المادة.

ج - إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوما طوال مدة خدمته وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة ( ب / 2 / ب ) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن مشروع نظام المتفجرات والمفرقعات وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 81 / 62 ) وتاريخ 6 / 1 / 1427هـ ورقم ( 108 / 72 ) وتاريخ 23 / 1 / 1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار إليه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:

1 - يهدف إلى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري والمفرقعات وكيفية تصنيعها وحيازتها وتصديرها واستيرادها وبيعها واستعمالها وتداولها ونقلها وتخزينها وإتلافها.

2 - لا يجوز لغير الأشخاص المصرح لهم - مزاولة أعمال التفجير أو الإشراف عليها أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية.

3 - نص النظام على عقوبات لكل من ثبت قيامه بقصد الإخلال بأمن المملكة بعدد من الأفعال منها تهريب المتفجرات أو تصنيعها أو تجميعها أو حيازتها أو تدريب أي شخص على صنع المتفجرات أو استعمالها.

4 - يصدر سمو وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للنظام خلال ( 120 ) يوما وتنشر في الجريدة الرسمية.

ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حول مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سنغافورة الموقع عليه في سنغافورة بتاريخ 12 / 3 / 1427هـ الموافق 10 / 4 / 2006م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 76 / 52 ) وتاريخ 5 / 11 / 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السعودي بشأن إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة دائمة في جمعية الهلال الأحمر السعودي تعنى بالقانون الدولي الإنساني واتفاقياته التي صدقت عليها المملكة أو انضمت إليها وتقديم التوصيات في شأنها وتعزيز الوعي بها وتتكون من مندوبين يمثلون الجهات التالية .

وزارة الدفاع والطيران ، وزارة الداخلية ، وزارة الخارجية ، وزارة العدل ، وزارة التعليم العالي ، وزارة الثقافة والإعلام ، وزارة الاقتصاد والتخطيط ، وزارة التربية والتعليم ، جمعية الهلال الأحمر السعودي ، وهيئة حقوق الإنسان.

خامساً: بعد الاطلاع على طلب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الموافقة على إنهاء العمل باتفاقية تأسيس الشركة السعودية التونسية للاستثمار الإنمائي المصدقة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 18 / 6 / 1401هـ ، وذلك بعد تحويلها إلى مؤسسة قرض لها صفة البنك الشمولي ( التجاري ) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 259 ) لعام 1425هـ ، وصدور النظام الأساس للبنك الذي يضمن حقوق المساهمين. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 86 / 58 ) وتاريخ 21 / 11 / 1427هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالي وزير المالية سالف الذكر.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً: أستعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة المياه والكهرباء ( مشروعات مياه وصرف صحي ) والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ( محطات تحلية وخطوط أنابيب ) الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين ( 1424 / 1425هـ ) ( 1425 / 1426هـ ) وذلك على النحو التالي .

أ - مشروعات المياه والصرف الصحي وعددها ( 108 ) مشروعات موزعة على مناطق المملكة التالية:

مكة المكرمة ( مشروع واحد ) ، المدينة المنورة ( 25 ) مشروعاً ، الرياض ( مشروعان ) ، القصيم ( 3 ) مشروعات ، الشرقية ( 4 ) مشروعات ، عسير ( 7 ) مشروعات ، تبوك ( 3 ) مشروعات ، حائل ( 7 ) مشروعات ، الحدود الشمالية ( 10 ) مشروعات ، جازان ( 15 ) مشروعاً ، نجران ( 10 ) مشروعات ، الباحة ( 8 ) مشروعات ، الجوف ( 8 ) مشروعات ، بالإضافة إلى خمسة مشروعات ذات طابع عام على مستوى مناطق المملكة.

ب - مشروعات محطات تحلية المياه وخطوط الانابيب وعددها ( 13 ) مشروعاً موزعة على مناطق المملكة التالية .

مكة المكرمة ( 3 ) مشروعات ، الرياض ( مشروع واحد ) ، الشرقية ( 5 ) مشروعات ، عسير ( مشروعان ) ، تبوك ( مشروعان ).

كما استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة التربية والتعليم الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين ( 1424 / 1425هـ ) و( 1425 / 1426هـ ) وعددها ( 780 ) مشروعاً ، موزعة على مناطق المملكة التالية . مكة المكرمة ( 140 ) مشروعاً ، المدينة المنورة ( 42 ) مشروعاً ، الرياض ( 116 ) مشروعاً ، القصيم ( 44 ) مشروعاً ، الشرقية ( 72 ) مشروعاً ، عسير ( 79 ) مشروعاً ، تبوك ( 21 ) مشروعاً ، حائل ( 44 ) مشروعاً ، الحدود الشمالية ( 25 ) مشروعاً ، جازان ( 95 ) مشروعاً ، نجران ( 38 ) مشروعاً ، الباحة ( 22 ) مشروعاً ، الجوف ( 42 ) مشروعاً. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي .

1 - تعيين زارب بن سعيد بن محمد آل صقر القحطاني على وظيفة ( وكيل إمارة المنطقة الشرقية ) بالمرتبة الخامسة عشرة.

2 - تعيين فهد بن عبدالله بن سعود بن طالب على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

3 - تعيين ناصر بن مهيزع بن عبدالرحمن المهيزع على وظيفة ( مستشار للخدمة المدنية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

4 - تعيين محمد بن عبدالعزيز بن فارس الفارس على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.



http://www.almadinapress.com/







رد مع اقتباس
قديم 15-05-07, 12:45 pm   رقم المشاركة : 2
وليد الطريقي
ابوعبدالله
مشرف رحلات العجاجي
 
الصورة الرمزية وليد الطريقي






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : وليد الطريقي غير متواجد حالياً

تعديلات في النظام تخدم القطاعات العسكرية

وعلى العموم يستاهلون اكثر







التوقيع

رحلات العجاجي

القصيم الرياض جدة المدينة الدمام حائل

055152111
رد مع اقتباس
إضافة رد
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
:: برعاية حياة هوست ::
sitemap
الساعة الآن 07:42 pm.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة