عرض مشاركة واحدة
قديم 17-09-08, 08:15 am   رقم المشاركة : 6
مخاوي القايله
الفيلسوف
 
الصورة الرمزية مخاوي القايله






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : مخاوي القايله غير متواجد حالياً

وعليكم السلام

الاعضاء كفوا ووفوا جزاهم الله خيرآ
ولكن السؤال يتعلق بصلاة التطوع(التراويح والقيام ) كما ذكر في الموضوع

انقل كلام الشيخ عبد الله ابن جبرين حفظه الله حول هذه المساله

علما اني نقلته من موقع الشيخ عبد الله ابن جبرين على هذا الرابط
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...351&parent=786


س: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم، لأني سمعت أنها واجبة على: الإمام،

والمنفرد فقط؟ وما الحكم إذا تذكرت- بعد أن ركع الإمام- أنني لم أقرأها ناسيًا؟

وهل يختلف الأمر إذا كانت الصلاة فرضًا أو نافلة (تراويح مثلا)

؟



الاجابـــة قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فرضًا أو نفلا على الإمام والمنفرد في كل

ركعة، وتتأكد على المأموم في: الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام، وقد قيل

بوجوبها عليه كما تجب على الإمام، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : لا

صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه يعم المأموم كغيره، وكذا حديث: صلاة لا

يُقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، غير تمام فقيل لأبي هريرة إني أكون خلف


الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. وفي حديث آخر، قال: هل تقرؤون خلف


الإمام؟ قالوا: إنا لنفعل، فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ


بها، لكن يُكره قراءة المأموم حال جهر الإمام؛ لقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ

فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فعلى هذا يقرأ في حال سكوت إمامه بعد


الفاتحة؛ فإن بقي بعضها بعد قراءة الإمام للسورة مسرعًا.



أما من جاء في ركوع الإمام فإنها تسقط عنه، وكذا لو حضر قبل الركوع بقليل


فإنه يبدأ بقراءتها قبل الاستفتاح، فإن ركع الإمام قبل إتمامها وخاف رفع الإمام


تبعه ولو لم يكمل الفاتحة، وإن ركع الإمام ولم يكملها المأموم تبعه وسقطت عنه


الفاتحة، فأما التراويح فالعادة أن المأموم

لا يتمكن من قراءتها لا قبل الفاتحة ولا بعدها؛ لعدم سكوت الإمام، فأرى أنها


تسقط، وأن المأموم ينصت لقراءة الإمام
. والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين








التوقيع

سبحان الله وبحمدهـ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

***
رد مع اقتباس