منتدى بريدة

منتدى بريدة (https://www.buraydh.com/forum/index.php)
-   المجــلس (https://www.buraydh.com/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   ماحكم قراءة الفاتحة بعد الإمام للمأمومين ؟ (https://www.buraydh.com/forum/showthread.php?t=159581)

Queen of buraydh 17-09-08 07:03 am

ماحكم قراءة الفاتحة بعد الإمام للمأمومين ؟
 
السلام عليكم


ماحكم قراءة الفاتحة بعد الإمام للمؤمومين ؟ في صلاة التطوع ( التراويح والقيام )

خصوصاً ان الإمام لا يدع فرصة بينها وبين مايليها من تلاوات ؟




اريد اجابة مؤكدة مع الشكر مُقدماً ..



الحكم موجود على هذا الرابط لمن اراد الفائدة :
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=3366

باونتي 17-09-08 07:47 am

<<< عندي اخوي يقول واجبهـ ومو متاكد

ببحث لك كوكو


وفعلا المشكله الامام مايعطي فرصه

لحن السنين 17-09-08 07:51 am

نفس السؤال كان يجول في بالي

عندما اقوم بصلاة التراويح

وانا في انتظار الجواب

باونتي 17-09-08 07:53 am

فتوى لابن باز

لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب

وهي واجبه حتى لو بدا الامام بالقراءة بالسورة مابعد الفاتحه ....

8
7

http://www.alandals.net/Node.aspx?id=1081

رابط الفتوى صوتي ... :)

زهور العمر 17-09-08 08:03 am

وعليكم السلام والرحمه



أستمعت بالأمس للرد للشيخ صالح الفوزان على سؤال بهذا الخصوص عبر إذاعة القران الكريم


وكانت أجابته


يجــــــــــــــب على المأموم قراءة سورة الفاتحه حتى لو لم يدع الامام فرصه بين الفاتحه والتلاوه التي بعدها
والأفضل من الأمام ترك فرصه للماموم للقراءتها






0

مخاوي القايله 17-09-08 08:15 am

وعليكم السلام

الاعضاء كفوا ووفوا جزاهم الله خيرآ
ولكن السؤال يتعلق بصلاة التطوع(التراويح والقيام ) كما ذكر في الموضوع

انقل كلام الشيخ عبد الله ابن جبرين حفظه الله حول هذه المساله

علما اني نقلته من موقع الشيخ عبد الله ابن جبرين على هذا الرابط
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...351&parent=786


س: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم، لأني سمعت أنها واجبة على: الإمام،

والمنفرد فقط؟ وما الحكم إذا تذكرت- بعد أن ركع الإمام- أنني لم أقرأها ناسيًا؟

وهل يختلف الأمر إذا كانت الصلاة فرضًا أو نافلة (تراويح مثلا)

؟



الاجابـــة قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فرضًا أو نفلا على الإمام والمنفرد في كل

ركعة، وتتأكد على المأموم في: الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام، وقد قيل

بوجوبها عليه كما تجب على الإمام، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : لا

صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه يعم المأموم كغيره، وكذا حديث: صلاة لا

يُقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، غير تمام فقيل لأبي هريرة إني أكون خلف


الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. وفي حديث آخر، قال: هل تقرؤون خلف


الإمام؟ قالوا: إنا لنفعل، فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ


بها، لكن يُكره قراءة المأموم حال جهر الإمام؛ لقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ

فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فعلى هذا يقرأ في حال سكوت إمامه بعد


الفاتحة؛ فإن بقي بعضها بعد قراءة الإمام للسورة مسرعًا.



أما من جاء في ركوع الإمام فإنها تسقط عنه، وكذا لو حضر قبل الركوع بقليل


فإنه يبدأ بقراءتها قبل الاستفتاح، فإن ركع الإمام قبل إتمامها وخاف رفع الإمام


تبعه ولو لم يكمل الفاتحة، وإن ركع الإمام ولم يكملها المأموم تبعه وسقطت عنه


الفاتحة، فأما التراويح فالعادة أن المأموم

لا يتمكن من قراءتها لا قبل الفاتحة ولا بعدها؛ لعدم سكوت الإمام، فأرى أنها


تسقط، وأن المأموم ينصت لقراءة الإمام
. والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين



قلب أبيض 17-09-08 08:26 am

[align=center]



تفضلي هذا




الآية الخامسة والعشرون :

قوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }

فيها ثلاث مسائل : [ ص: 364 ]

المسألة الأولى : في سبب نزولها : روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه , فقرأ أناس من خلفه , فنزلت هذه الآية : { وإذا قرئ القرآن } ; فسكت الناس خلفه , وقرأ رسول الله . }

المسألة الثانية : روى الأئمة : مالك , وأبو داود , والنسائي عن أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة , فقال : هل قرأ أحد منكم معي آنفا ؟ فقال رجل , نعم , يا رسول الله . فقال : إني أقول : ما لي أنازع القرآن ؟ قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله من الصلوات بالقراءة , حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . }

وروى مسلم عن عمران بن حصين قال : { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة الظهر أو العصر , فقال : وأيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى ؟ فقال رجل : أنا . فقال رسول الله : قد علمت أن بعضكم خالجنيها } .

وروى الترمذي وأبو داود عن عبادة بن الصامت قال : { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح , فثقلت عليه القراءة , فلما انصرف قال : إني لا أراكم تقرءون وراء إمامكم . قال : قلنا : يا رسول الله ; إي والله . قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها } . [ ص: 365 ]

وقد روى الناس في قراءة المأموم خلف الإمام بفاتحة الكتاب أحاديث كثيرة , أعظمهم في ذلك اهتبالا الدارقطني .

وقد جمع البخاري في ذلك جزءا , وكان رأيه قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية , وهي إحدى روايات مالك , وهو اختيار الشافعي .

وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج , فهي خداج , فهي خداج , غير تمام . فقلت : يا أبا هريرة ; إني أحيانا أكون وراء الإمام , فغمز ذراعي , وقال : اقرأ بها يا فارسي في نفسك , فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين , فنصفها لي , ونصفها لعبدي , ولعبدي ما سأل . قال رسول الله : اقرءوا , يقول العبد : الحمد لله رب العالمين يقول الله : حمدني عبدي . يقول العبد : الرحمن الرحيم . يقول الله : أثنى علي عبدي . يقول العبد : مالك يوم الدين . يقول الله : مجدني عبدي . يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين , فهذه الآية بيني وبين عبدي , ولعبدي ما سأل . يقول العبد : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . فهؤلاء لعبدي , ولعبدي ما سأل } . [ ص: 366 ]

وقد اختلفت في ذلك الآثار عن الصحابة والتابعين اختلافا متباينا فروي عن زيد بن أسلم { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام . }

وقد روي عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه فقرأ قوم خلفه , فقال : ما لكم لا تعقلون ؟ { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } .

وقد قال أبو هريرة : نزلت الآية في الصلاة . وقيل : كانوا يتكلمون في الصلاة , فنزلت الآية في النهي عن ذلك .

وروي أن فتى كان يقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأ فيه النبي , فأنزل الله الآية فيه .

وقال مجاهد : نزلت في خطبة الجمعة ; وهو قول ضعيف ; لأن القرآن فيها قليل , والإنصات واجب في جميعها .

وقد روي أن عبادة بن الصامت قرأ بها , وسئل عن ذلك , فقال : لا صلاة إلا بها . وأصح منه قول جابر : لا يقرأ بها خلف الإمام خرجه مالك في الموطإ .

وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا ركع فاركعوا , وإذا سجد فاسجدوا , وإذا قرأ فأنصتوا } ; وهذا نص لا مطعن فيه , يعضده القرآن والسنة , وقد غمزه الدارقطني بما لا يقدح فيه .

المسألة الثالثة : الأحاديث في ذلك كثيرة قد أشرنا إلى بعضها , وذكرنا نبذا منها , والترجيح أولى ما اتبع فيها . [ ص: 367 ]

والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار .

وأما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه : أحدها : أنه عمل أهل المدينة .

الثاني : أنه حكم القرآن قال الله سبحانه : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } . وقد عضدته السنة بحديثين : أحدهما : حديث عمران بن حصين : { قد علمت أن بعضكم خالجنيها } .

الثاني : قوله : " وإذا قرأ فأنصتوا " .

الوجه الثالث : في الترجيح : إن القراءة مع جهر الإمام لا سبيل إليها فمتى يقرأ ؟ فإن قيل : يقرأ في سكتة الإمام .

قلنا : السكوت لا يلزم الإمام فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض , لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر , وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر , وهذا نظام القرآن والحديث , وحفظ العبادة , ومراعاة السنة , وعمل بالترجيح والله أعلم ; وهو المراد بقوله تعالى : { واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين } . وهي :

الآية السادسة والعشرون فقوله : { في نفسك } يعني صلاة الجهر . وقوله : { ودون الجهر من القول } يعني صلاة السر فإنه يسمع فيه نفسه ومن يليه قليلا بحركة اللسان .

فإن قيل : فقد قال بعض الشافعية : إنما خرجت الآية على سبب ; وهو أن قوما كانوا يكثرون اللغط في قراءة رسول الله , ويمنعون من استماع الأحداث لهم , كما قال تعالى : { وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون } , فأمر المسلمين بالإنصات حالة أداء الوحي , ليكون على خلاف حال الكفار .

قلنا : عنه جوابان : [ ص: 368 ] أحدهما : أن هذا لم يصح سنده ; فلا ينفع معتمده .

الثاني : أن سبب الآية والحديث إذا كان خاصا لا يمنع من التعلق بظاهره إذا كان عاما مستقلا بنفسه , وبالجملة فليس للبخاري ولا للشافعية كلام ينفع بعدما رجحنا به واحتججنا بمنصوصه , وقد مهدنا القول في مسائل الخلاف تمهيدا يسكن كل جأش نافر . [/align]

راعي الوقفات 17-09-08 08:40 am

والله الي اعرفه انه لازم الماموم يقرا لان جاء في حديث نا قد قريته ان لا صلاه لمن لم يقرا بام القران

# الزلزال # 17-09-08 08:41 am




بالفعل موضوع شائكـ لدى الجميع تشكرين على طرحه

والشكر للاخوة المتداخلين افادونا كثيرا بالحكم بعد البحث


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 8 ( الأعضاء 8 والزوار 0)
‏# الزلزال # , ‏راعي الوقفات , ‏باونتي , ‏ربيع بريدة , ‏هنري/14

ماشاء الله لى الحضور قائلكم شائكـ

جزيتم خيرا

Queen of buraydh 17-09-08 08:42 am

[align=center]
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باونتي (المشاركة 1963881)
<<< عندي اخوي يقول واجبهـ ومو متاكد

ببحث لك كوكو


وفعلا المشكله الامام مايعطي فرصه

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باونتي (المشاركة 1963900)
فتوى لابن باز

لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب

وهي واجبه حتى لو بدا الامام بالقراءة بالسورة مابعد الفاتحه ....

8
7

http://www.alandals.net/Node.aspx?id=1081

رابط الفتوى صوتي ... :)



باونتي ياشوكولا يا حبوبه ,,, شكراً كثير لكن اعتقد ان الحكم اللي ذكرتيه خاص بصلاة الفرض ..

ماقصرتي جزاك الله خير
[/align]

Queen of buraydh 17-09-08 08:45 am

[align=center]
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لحن السنين (المشاركة 1963896)
نفس السؤال كان يجول في بالي

عندما اقوم بصلاة التراويح

وانا في انتظار الجواب


اخ لحن , لعل الاخوه هنا يفيدوننا


شكراً
[/align]

Queen of buraydh 17-09-08 08:50 am

[align=center]
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهور العمر (المشاركة 1963922)
وعليكم السلام والرحمه



أستمعت بالأمس للرد للشيخ صالح الفوزان على سؤال بهذا الخصوص عبر إذاعة القران الكريم


وكانت أجابته


يجــــــــــــــب على المأموم قراءة سورة الفاتحه حتى لو لم يدع الامام فرصه بين الفاتحه والتلاوه التي بعدها
والأفضل من الأمام ترك فرصه للماموم للقراءتها






0


لا اله الا الله ,, فعلاً الابذكر الله تطمئن القلوب ..

زهور

اشكرك ,, لكن هل الحكم مُتعلق بصلاة التطوع ايضاً ؟[/align]

Queen of buraydh 17-09-08 08:54 am

[align=center]
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مخاوي القايله (المشاركة 1963936)
وعليكم السلام


الفاتحة، فأما التراويح فالعادة أن المأموم

لا يتمكن من قراءتها لا قبل الفاتحة ولا بعدها؛ لعدم سكوت الإمام، فأرى أنها


تسقط، وأن المأموم ينصت لقراءة الإمام
. والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين





هذا المطلوب صلاة التطوع ,, جزاك الله خير اخ مخاوي القايلة[/align]

Queen of buraydh 17-09-08 09:05 am

اخ قلب ابيض اشكرك ..

مانقلته لنا يحتاج لتركيز شديد حيث لا املكه حالياً , سأعود غداً بإذن الله لقراءته بتركيز اكثر


جُزيت خيراً ..

أبو تهاني 18-09-08 01:45 am

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Queen of buraydh (المشاركة 1963994)
[align=center]

لكن هل الحكم مُتعلق بصلاة التطوع ايضاً ؟[/align]


الحكم واحد ولا فرق بين النافلة والفريضة في هذه المسائلة

وكما اسلف الأخوة المسائلة أختلف فيها أئمة المتقدمين والمتأخرين

وقد سمعت بأذني من مفتي عام المملكة بأن الراجح والأقرب للصواب قراءة الفاتحه بكل ركعة

وسمعت أيضاً بإذني من الشيخ عبدالعزيز الفوزان فيما معنى كلامة:

" إن كان الشخص يعاني من الوسواس ويعيد قراءة الفاتحه أكثر من مرة أو لا يستطيع القراءة والإمام يقراء, فإنه قراءة الفاتحه تسقط عنه في الصلاة الجهرية "



الساعة الآن 05:22 pm.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة